قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة 7
يخضع مخطط الأمن للتحيين أو المراجعة مرة كل سنة وكلّما اقتضت الضرورة ذلك، طبقا لنفس كيفيات إعداده.