المادة 6
يتم إحصاء جميع البنايات والمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية، التي تكون معنية بعملية التطهير سواءً بالتحويل أو التعديل أو الهدم أو الحيازة، وكذلك الأنشطة التي لا تتلاءم مع طبيعة جامع الجزائر. 10 جانفي سنة 2024 م وتخضع هذه البنايات والمنشآت والأنشطة المعنية إلى أحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.