المادة 5
زيادة على الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يحدّد مخطط الأمن جميع المعطيات والترتيبات الآتية :
– دراسة تقييمية لمختلف التهديدات والأخطار التي يمكن أن تمس بأمن وسلامة جامع الجزائر،
– النقاط الحساسة الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر،
– مخطط المرور داخل محيط الحماية لجامع الجزائر،
– كيفيات منح التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة ومختلف الإنجازات داخل محيط الحماية، وبتنصيب التجهيزات،
– كيفيات التنسيق والتعاون الأمني بين السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر ومختلف المصالح المتدخلة،
– المناطق داخل محيط الحماية وضبط الإجراءات الخاصة بكل منطقة، حسب الضرورة،
– تشكيلات المصالح الأمنية المنتشرة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، وتحديد مختلف نقاط المراقبة والدوريات،
– الموارد البشرية والوسائل المادية والتجهيزات المخصصة لأمن وسلامة جامع الجزائر،
– الوسائل الإضافية التي يمكن تسخيرها في حالة وجود أي خطر بما يتناسب مع طبيعته.