المادة 4
يشمل مخطط الأمن الإجراءات والتدابير التي تنظم الأنشطة بداخل محيط الحماية لجامع الجزائر، لا سيما منها تلك المتعلقة بمنع أنشطة التحليق بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، وكذلك منع إنجاز أو بناء أو تنصيب منشأة دائمة من شأنها حجب جامع الجزائر بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي، وأيضا الإجراءات المتعلقة بعملية تطهير محيط الحماية من كافة البنايات أو المنشآت المشيّدة بطريقة غير شرعية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
كما يشمل الأحكام المتعلقة بتنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.