قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة 2
يعرّف مخطط الأمن على أنه وثيقة تتضمن جميع الإجراءات والأحكام التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة جامع الجزائر وكذا الوسائل والتجهيزات اللازمة لذلك.
يطبق مخطط الأمن على الفضاء البري والجوي والبحري، المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.