قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21–75 المؤرّخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه، الذي يدعى في صلب النص “مخطط الأمن”.