هذا النص

توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان

قرار · 15 أبريل سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.