قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . الوزارة المكلفة بالعلاقات 25 مع البرلمان
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2002 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير.
مع غلق مقراتها.