المادة 6
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف الحالة رقم العملية عنوان العملية تموين القبائل العليا بالمياه للجمهورية الجزائرية 261 لبلدية واضية التابعة لعمالة تيزي وزو المقيدة في الفصل 11-46 من قائمة برنامج التجهيز العمومي ، تصير منفردة | مسحوبة من الميزانية وفقا للجدول التالي :
المبلغ المأذون به في البرنامج اعتمادات الدفع 5200000 دينار 5200000 دينار