قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في عمالة تيزي - وزو النموذجية والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 260
المادة 3
تقتطع المبالغ المأذون بها للعملية المشار اليها من العملية المجموعة تحت أرقام 462-02-3-00 23-1 من الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي