قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في عمالة تيزي - وزو النموذجية والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 260
المادة 2
نظرا لاستعمال اليد العاملة المجانية التي تساهم في اعادة بناء المائة مسكن المنصوص عليه يحقق توفير بمبلغ قدره 000ر315 دينارا من المبلغ المأذون به في البرنامج واعتمادات الدفع ويخصص هذا الفرق لشراء شتل الاغراس واستثمار ألف هكتار من الارض