قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1384 الموافق 10 يوليو سنة 1964 يتضمن الاعفاء من الميزانية لعملية التجهيز العمومي المقرر انجازها في عمالة تيزي - وزو النموذجية والتي عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 260
المادة الأولى
تغير وتتمم قائمة المنتجات المنصوص عليها في | المؤرخ في 17 ابريل سنة 1964.
الجمعة 15 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وبناء على اقتراح عامل عمالة تيزي وزو يقرر ما يلى :