قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
قراران مؤرّخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حميد فورالي، نائب مدير التعاون الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.