قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
قراران مؤرّخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيدة هجيرة طهاري، زوجة لزار ، نائبة مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م