قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 626 قدره 11/33/63/225 كيلوفولت بوادي سلى (ولاية الاصنام من المنفعة العمومية . 635

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.