قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644
المادة 2
يكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات