قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644
المادة الأولى
يرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار وذلك بادراج احتياطات وأرصدة لها طابع الاحتياط