قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.