قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1423 الموافق 17 مارس سنة 2002، يتضمن تحديد محيطات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيسمسيلت. 15
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.