المادة 9
يُمنع الدخول إلى عنبر ما أو نفق أو هري خزن يحتوي على مواد، أو العمل في كومة مواد يمكن أن تتحرك بفعل الجاذبية، مالم :
- تتخذ الاحتياطات المناسبة لتفادي انهيار أو انزلاق المواد
- يلبس العامل حزام أمن أو حبل انقياد مانع للسقوط،
- يوجد شخص واحد أو أكثر باستمرار في عين المكان لمساعدة العامل من خلال شد الحبل ممدودا بما فيه الكفاية، ويكون هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين في كل وقت، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق طريقة إقفال مطابقة للمادة 4 أعلاه أثناء الشحن والتفريغ من العنبر أو النفق أو هري الخزن وتستعمل إشارات الإنذار وغيرها من وسائل الحماية الفعالة لتفادي صب المواد في الهري.