قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28
المادة 8
يجب أن تُعدّ وتُهيّأ الأهراء والأنفاق المخصصة لاستقبال مواد مسحوقة أو محببة بكيفية يتم من خلالها تفادي :
- كل دخول ولو كان إراديا لأشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط إما داخل الأنفاق وإما خارجها.