المادة 4
يتألف مجلس التنسيق من :
- المديرين العامين ورؤساء مجالس العمال في المؤسسات،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
يشارك ممثلو الوصاية المؤهلون في اجتماعات المجلس بهدف توجيهه ومساعدته وتحديد اهداف المخطط، ان اقتضى الأمر والسهر على تطابق الاعمال المباشرة وذلك طبقا للاحكام التشريعية والاجراءات المقررة.
كما يمكن أن تشارك كل ادارة أو مؤسسة معنية في اجتماعات المجلس حسب النقاط المسجلة في جدول اعماله.