قرار

قراران مؤرخان في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1148

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.