قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 6
ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2019، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة .2019 تيجاني حسان هدام وزارة البيئة والطاقات المتجددة