قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، 9 يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة 3
تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.