المادة 6
يكلف نائب مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 احمد بو منجل
- ملحق -
1) يرمى موضوع هذا الملحق الى تحديد التدقيقات الواجب ادخالها على الكراس الخاص بنقل المواد المضبوطة عن طريق الجو والمنشور من طرف الجمعية الدولية للنقل الجوى ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه •
2) التعريفات :
طائرات الشحن : هي طائرة تنقل البضائع أو الاشياء - دون طائرة الركاب طائرة الركاب : هي طائرة تنقل كل شخص لا ينتمى الى أعضائها أو الى المستخدمين الخاصين بها ولا يكون من أعوان الشركة ولا من مرافقى البضاعة ولا من ممثلى الحكومة الرسميين .
المفرقعات والمواد الخطرة :
الحوامض والسوائل الأخرى الاكالة الغازات المضغوطة المفرقعات .
السوائل المشتعلة
- المواد الجامدة الملتهبة .
- المواد المركبة بالاكسجين السم ) التلفيف : يجب ان تلف الذخيرة والنيران الصناعية بكيفية تجعلها تمتاز بصفتها ذخيرة ونيران صناعية آمنة .
4) لصق البطاقات :
يجب أن يحمل كل طرد ، زيادة على البطاقة الحمراء المكتوب عليها لفظ « مفرقعات « البيان « الذخيرة » أو « النيران الصناعية بحروف واضحة ثابتة .
ه) النقل الخصوصي :
أ) يمكن للمواد المخطرة عادة ، المرفوض نقلها عن طريق الجو ، أو المقبول في حدود كميات محصورة ، أو لم يكن تلفيفها مطابقا للقنون ان ترسل على متن الطائرة ان تطلبته الظروف المحلية أو اقتضته حالة الاستعجال أو أي سبب آخر ملح فلا يكون للعملية صبغة النقل العمومي في هذه الحالة 6 بل صبغة النقل الخصوصي في هذا الباب يقدم الناقل طلبا للوزارة المكلفة بالطيران المدني
ب) مقتضيات عامة :
يخفض عدد مستخدمى الطائرة الى عدد يكون مطابقا وسلامة الطيران .
ويجرى الطيران مبدئيا على كيفية (.V.F.R) ولا يقبل أى راكب على متن الطائرة لا يشتمل الشحن الا على المواد الخطرة المشار اليها أعلاه غير أن الذخيرة والمنتوجات الجامدة يمكن اضافتها الى الحمولة ان كانت المواد الخطرة تهم مرسلا اليه واحدا أو عدة مرسل اليهم لا يحدد القدر المقبول الا بسعة الطائرة وبامكانيات ترتيب البضائع وبحدود حراسة الحمولة .
يمكن نقل مرافقين اثنين للبضاعة مختصين لا أكثر فيكلفان خصيصا بحراسة الحمولة .
ج) ملاحظة :
لا تهم هذه التعليمات النقل الخاص بالمواد المخطرة الا من وجهة الاستغلال التقني للطائرة . ويتعين على الناقل أن يعلم مصالح المطار والطيران حتى تتمكن عند الاقتضاء من اتخاذ التدابير اللائقة بها فيما يخص محل حمل البضاعة وممارستها والاخبار أثناء الطيران الخ (
6) ملاحظات هامة :
ما هو ملزوم توضيحه هو أن تسميات (.I.A.T.A) غير محددة فيمكن تطبيق تدابير مماثلة على بعض المواد غير المنصوص عليها - وعليه يتعين على الناقلين أن يوجهوا طلب رخصة النقل الى الوزارة المكلفة بالطيران ان وجدوا أنفسهم أمام مادة غير منصوص عليها فيما أعلاه لكن مفترضة فيها الخطورة أو معترف بها كمخطرة بأى صفة كانت ، وذلك وفقا للمادة 2 من القرار المذكور أعلاه .
بما أنه تدخل التعديلات السنوية على كراس « ياطا » ، تراجع الطبعة الاخيرة التي يجرى نشرها • المطبعة الرسمية - الجزائر