قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو . 637
المادة 3
يعفى من طلب الرخصة المشار اليها في المادة 2 ، اننانلون الذين يباشرون النقل وفقا للتوصيات التي تنص عليها (.I.A.T.A) الؤسسة الدولية للنقل الجوى في وثيقة عنوانها لنقل المواد المضبوطة عن طريق الجو » وذلك اعتبارا للتدقيقات التي أدخلت على هذه القواعد بموجب المقتضيات 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الاولى عام 1384 المنصوص عليها في ملحق هذا القرار ..