قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل
المادة 2
ت زوّد الموانىء الجزائريّ ة بمحطة إرشاد واحدة.
غير أنّه، وحسب توجهها، تزوّد الموانىء المذكورة أدناه بمحطتين (2) للإرشاد :
- ميناء أرزيو/ بطيوة،
- ميناء سكيكدة،
- ميناء بجاية.