قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 ين اير سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد محطات الإرشاد على مست وى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل.