قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.