قرار

قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.