قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22
المادة 4
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للتنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.