قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1409 الموافق 15 غشت سنة . 1988 يتضمن انشاء لجان للموظفين بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 1337
المادة الأولى
تنشأ لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية لجان للموظفين تختص بالاسلاك التالية : 1 2 الموظفون التقنيون - الاداريون 2 الموظفون الاداريون.