قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1401 الموافق 26 غشت سنة 1981 تتضمن اعتماد أعوان للمراقبة بصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر . 1316
المادة الأولى
يفوض الى السيد احمد ناصري مدير التنمية الحضرية والتهيئة، الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321