قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 - يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بالمعهد التقنولوجي للصحة بوهران. 1180
المادة 3
ان المؤسسات القانونية من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من المخالفة المذكورة يجب عليها ان تقدم إلى مدير العمل والشؤون الاجتماعية لولاية قسنطينة في ظرف 15 يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن بيان عنوان المؤسسة والمستخدمين المعنيين بهذه المخالفة.