قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة 8
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالبناء ولا سيما فيما يخص التعليمات الوظيفية المتممة والمتعلقة بتنظيم المسكن.
المادة و : يمكن أن تستفيد التسجيلات في عمليات الترقية العقارية من التعليمات المحددة في هذا القرار.