قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة 7
يجب أن تخضع برامج مساكن الترقية العقارية العمومية الحضرية حسب الصنف المختار لاحد هياكل التوزيع الآتية بمبادرة أصحاب الاعمال :
التوزيع الممكن بالنسبة المئوية 1 2 3 I 5 5 65 60 60 20 25 30 1 10 10 5 68,87 69,65 68,95 05 05 65 65 60 15 10 30 10 15 10 05 05 79,70 8,55 80,90 05 5 35 30 45 35 45 35 20 20 15 05-05 100 99,50 99,40 الأربعاء 29 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية - 1499