المادة 4
تطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح اعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية.
غير انه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز 10 سنوات
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون اثناءها وظائف فى مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية، أو المؤسسات الاشتراكية