قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة الأولى
تحدد المعايير التقنية فيما يخص المساحات والتوزيعات المطبقة على برامج السكن الحضرى المخصص للبيع والمقترح من قبل المؤسسين العموميين والتي يتولى تمويلها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون أو أجهزة أخرى غير الخزينة العامة بموجب أحكام هذا القرار وطبقا للتوجيهات المحددة في المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه.