قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
المادة 10
يمكن أن تمنح بصفة استثنائية وبناء على تقرير صاحب العمل استثناءات لهذه الاحكام بقرار من الوزير المكلف بالسكن.