قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة 390 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.