قرار · ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 ५ فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 415

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.