قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 ५ فبراير سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية . 415
المادة 2
يلغى هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1981 القرار المؤرخ في 16 مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه ويعوضه .