قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 9
يُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات، على الخصوص بما يأتي :
– التحقق من المطابقة التنظيمية والقانونية للوثائق التي تُحال إلى المدير العام للإمضاء عليها، لا سيما :
– المقررات،
– مذكرات المصلحة،
– الاتفاقيات،
– العقود،
– تقديم الاستشارة القانونية لكل المسائل التي يطرحها عليه المدير العام،
– تسيير الشؤون القانونية للديوان،
– التكفل بالمنازعات المرتبطة بنشاطات الديوان، وفقاً للتنظيم والتشريع المعمول بهما.