المادة 8
يُكلّف مساعد المدير العام المُكلّف بالتدقيق والرقابة الداخليين، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالتحليلات والتحقق من فعالية الإجراءات الداخلية المتعلقة بالرقابة، لا سيما فيما يخص :
– التسيير المالي والمحاسبي،
– تنظيم الديوان وسيره،
– حسن الأداء ومستويات المردودية،
– التحقق من مطابقة التنظيم والتشريع الساريي المفعول مع إجراءات التسيير المعتمدة،
– اقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة في حالة حدوث خلل في التسيير ومرافقة الهياكل التابعة للديوان في تنفيذها،
– تحديد مخطط التدقيق والرقابة الداخليين الخاصين بالديوان وفروعه، عند الاقتضاء. 2 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2022 م