المادة 7
تكلف مديرية الدراسات وتسيير المشاريع، على الخصوص بما يأتي :
– ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية،
– ضمان مهام صاحب المشروع المفوّض بالنسبة لمشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص بطلب من المالكين، وعند الاقتضاء،
– ضمان مهام الاستشارة لمالكي ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية.
تشمل مديرية الدراسات وتسيير المشاريع مصلحتين
(2) وهما : .1 مصلحة الدراسات، .2 مصلحة متابعة المشاريع.