المادة 6
تُكلّف مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بإعداد دفاتر الشروط الخاصة باستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وشغلها، والسهر على مراقبة مدى احترام ملاحظاتها،
– تحديد النظام التسعيري والتجاري للديوان والحرص على تنفيذه وتطوير مصادر وأشكال جديدة لاستغلال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له،
– ضمان تنظيم المسالك الثقافية والزيارات برفقة مرشد على مستوى المعالم و/أو المواقع المحمية و/أو المتاحف و/أو مراكز التفسير المتحفي و/أو الحظائر الثقافية،
– ضمان التنشيط الثقافي على مستوى الممتلكات الثقافية المحمية، المخصصة له، بتنظيم عروض وتظاهرات ثقافية مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية …)،
– القيام و/أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية، المنقولة والعقارية، باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي والتعريف به وتعميمه،
– ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و/ أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به،
– ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري.
تشمل مديرية استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ثلاث (3) مصالح وهي : 26 ديسمبر سنة 2022 م .1 المصلحة التجارية والتسويق، .2 مصلحة التنشيط والترقية، .3 مصلحة النشر والإعلام الآلي.