قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 5
تكلف مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية، على الخصوص بما يأتي :
– القيام بعمليات التعريف بالممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها وإحصائها،
– ضمان جرد وحفظ التراث الثقافي وصيانته،
– ضمان حراسة التراث الثقافي المحمي المخصص للديوان.
تشمل مديرية تسيير الممتلكات الثقافية المحمية ثلاث
(3) مصالح، وهي : .1 مصلحة الجرد، .2 مصلحة الحفظ والصيانة، .3 مصلحة الحراسة.