المادة 4
تُكلَّف مديرية الإدارة والمالية، على الخصوص بما يأتي :
– تزويد هياكل الديوان بالموارد البشرية ومتابعة المسار المهني للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
– اقتراح وتفعيل مخطط التكوين وتنفيذه،
– ضمان متابعة المستخدمين المسجلين في التكوين و/ أو إعادة التدريب،
– وضع قائمة لمراكز التكوين وتحيينها،
– تسيير الممتلكات ومسك الجرد والسجلات القانونية وتحيينه،
– القيام، بالاشتراك مع هياكل الديوان، بوضع الميزانية التقديرية وضمان مراقبة تنفيذها،
– إعداد الحصيلة المالية للديوان فور نهاية كل سنة مالية،
– ضمان التسيير المالي والمحاسبي للديوان،
– السهر على احترام النظم المحاسباتية والتنظيمية، وكذلك تنفيذ الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وأي التزام مالي آخر للديوان في الآجال المحددة،
– ضمان حفظ وأرشفة الوثائق.
تشمل مديرية الإدارة والمالية خمس (5) مصالح وهي : .1 مصلحة الموارد البشرية، .2 مصلحة الوسائل العامة، .3 مصلحة المحاسبة، .4 مصلحة المالية، .5 مصلحة التوثيق والأرشيف.