قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 2
تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مدير عام مساعد وثلاثة (3) مساعدين للمدير العام، يشمل التنظيم الداخلي للديوان مديريات مركزية وهياكل تابعة للديوان.