قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 05–488 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها، الذي يدعى في صلب النص “الدّيوان”.