قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
المادة 14
يُسيِّر الموقع الأثري و/أو متحف الموقع و/ أو المعلم التاريخي المخصص للديوان من طرف مسؤول يعيّن بمقرر من المدير العام، ويضمن تنفيذ مهام تسيير الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت مسؤوليته واستغلالها.